جميع التشريعات

مرسوم رقم 7675 20/12/1995

اخضاع الهبات المقدمة لمؤسسة رينيه معوض للرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة

النوع
مرسوم
الرقم
7675
التاريخ
20/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 52, 28/12/1995, ص. 1722
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7675 تاريخ 20/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين

الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 25/95-96 تاريخ 20/11/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

23/08/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لمعدل الرسم الجمركي الادنى في جدول التعريفة الجمركية والبالغ 2% من القيمة، الهبات التالية المرسلة إلى مؤسسة رينيه معوض: ـ سيارة اسعاف ستارتر موتور STARTER MOTOR. ـ مستحضرات طبية، البسة، العاب، مساطر اقمشة. ـ صندوقا قطع تبديل لسيارة الاسعاف المذكورة مرسلة من منظمة الرؤيا العالمية في استراليا. ـ ارسالية اجهزة طبية ـ سكانر SCANNERS عدد 2 مرسلة من فرنسا. ـ البسة مستعملة وادوية وتجهيزات طبية خفيفة وكتب ومطبوعات مرسلة من الولايات المتحدة الاميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويطبق على الهبة التي وردت قبل صدوره.

بعبدا في 20 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري