ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين
الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 25/95-96 تاريخ 20/11/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/08/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تخضع لمعدل الرسم الجمركي الادنى في جدول التعريفة الجمركية والبالغ 2% من القيمة، الهبات التالية المرسلة إلى مؤسسة رينيه معوض: ـ سيارة اسعاف ستارتر موتور STARTER MOTOR. ـ مستحضرات طبية، البسة، العاب، مساطر اقمشة. ـ صندوقا قطع تبديل لسيارة الاسعاف المذكورة مرسلة من منظمة الرؤيا العالمية في استراليا. ـ ارسالية اجهزة طبية ـ سكانر SCANNERS عدد 2 مرسلة من فرنسا. ـ البسة مستعملة وادوية وتجهيزات طبية خفيفة وكتب ومطبوعات مرسلة من الولايات المتحدة الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويطبق على الهبة التي وردت قبل صدوره.
بعبدا في 20 كانون الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري