جميع التشريعات

قرار رقم 184 12/05/1967

تعديل المواد 20 و22 و24 و28 و65 من نظام موظفي بلدية بيروت

النوع
قرار
الرقم
184
التاريخ
12/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1967, ص. 927-928
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 184 تاريخ 12/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة (20) والفقرة الثالثة من المادة (22) والفقرة الثانية من المادة (24) والفقرة الثالثة من المادة (28) والنبذة الثانية من الفقرة الثانية من المادة (65) من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بالقرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 وتستبدل بالنصوص التالية: المادة (20)- جديدة يعطى الموظف تعويضا عائليا عن زوجه واولاده تحدد قيمته- وشروطه وفاقا لجميع الشروط والقواعد المعتمدة لموظفي الدولة. الفقرة الثالثة (جديدة) من المادة (22) تحدد قيمة بدل التعويض عن كل ساعة اضافية وشروط اعطائه وفاقا لجميع الشروط والقواعد المعتمدة لموظفي الدولة. الفقرة الثانية (جديدة) من المادة (24) تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بقرار يصدر عن المجلس البلدي بناء على موافقة- مجلس الخدمة المدنية. الفقرة الثالثة (جديدة) من المادة (28) يحدد المجلس البلدي القواعد التي يجب اعتمادها في اعطاء المساعدات المرضية وفاقا للاسس المطبقة في هذا الشأن على موظفي الدولة. النبذة الثانية (جديدة- من الفقرة الثانية من المادة (65) تحدد هذه الوظائف بقرار من المجلس البلدي وفاقا لما هو مطبق على موظفي الدولة.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار عدد (95) تاريخ 4 نيسان سنة 1967

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار سنة 1967 الرئيس امين بيهم نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار