المادة 1
مادة 1: تلغى المادة (20) والفقرة الثالثة من المادة (22) والفقرة الثانية من المادة (24) والفقرة الثالثة من المادة (28) والنبذة الثانية من الفقرة الثانية من المادة (65) من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بالقرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 وتستبدل بالنصوص التالية: المادة (20)- جديدة يعطى الموظف تعويضا عائليا عن زوجه واولاده تحدد قيمته- وشروطه وفاقا لجميع الشروط والقواعد المعتمدة لموظفي الدولة. الفقرة الثالثة (جديدة) من المادة (22) تحدد قيمة بدل التعويض عن كل ساعة اضافية وشروط اعطائه وفاقا لجميع الشروط والقواعد المعتمدة لموظفي الدولة. الفقرة الثانية (جديدة) من المادة (24) تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بقرار يصدر عن المجلس البلدي بناء على موافقة- مجلس الخدمة المدنية. الفقرة الثالثة (جديدة) من المادة (28) يحدد المجلس البلدي القواعد التي يجب اعتمادها في اعطاء المساعدات المرضية وفاقا للاسس المطبقة في هذا الشأن على موظفي الدولة. النبذة الثانية (جديدة- من الفقرة الثانية من المادة (65) تحدد هذه الوظائف بقرار من المجلس البلدي وفاقا لما هو مطبق على موظفي الدولة.