جميع التشريعات

مرسوم رقم 14607 30/05/1970

تأليف لجنة حل الخلافات في وزارة الموارد المائية والكهربائية

النوع
مرسوم
الرقم
14607
التاريخ
30/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1970, ص. 1232-1233
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تؤلف في وزارة الموارد المائية والكهربائية لجنة درس الخلافات التي تنشب بين الادارة والملتزمين من جراء تنفيذ صفقات اللوازم والاشغال واستخلاص العناصر الممكن اعتمادها لحل هذه الخلافات بصورة حبية عادلة. تدعى هذه اللجنة "لجنة حل الخلافات "

المادة 2

تتألف لجنة حل الخلافات من:

- المدير المختص رئيسا

- موظف من وزارة المالية برتبة رئيس دائرة ينتدبه وزير المالية

- رئيس دائرة القضايا في وزارة الموارد اعضاء المائية والكهربائية او من يقوم مقامه في حال غيابه

- رئيس الدائرة المختصة

المادة 3

تنظر اللجنة في الخلافات التي يحيلها عليها الوزير بناء على اقتراح المدير العام المختص اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب من الملتزم ولا يحول هذا الطلب دون قيام الملتزم باجراء جميع المعاملات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوقه.

المادة 4

للجنة ان تستمع الى الملتزم او الى الموظفين, وان تطلب من الفريقين جميع المستندات والمذكرات الخطية التي تراها لازمة, وان تلجأ الى جميع وسائل التحقيق والتدقيق وللملتزم ان يستعين امام اللجنة باحد معاونيه الدائمين.

المادة 5

للرأي الذي تبديه اللجنة طابع سري, وهو مستند اداري داخلي لا يمكن ابرازه واستعماله من قبل الفريقين امام القضاء.

المادة 6

يعين رئيس اللجنة واعضاؤها لمدة ثلاث سنوات . ويمكن اعادة تعيينهم.

المادة 7

ترفع اللجنة اقتراحاتها الى الوزير بواسطة المدير العام الذي يعرضها مع مطالعته على الوزير للبت بها.

المادة 8

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة, ومناقشاتها سرية, ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها ثلاثة من اعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات , وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 9

تتقاضى اللجنة عن كل جلسة تعقدها خارج اوقات الدوام على ان لا تقل عن ساعتين, التعويضات التالية:

للرئيس : 25 ليرة

للعضو : 20 ليرة

ينظم جدول التعويضات بمعرفة رئيس اللجنة وعلى مسؤوليته, على ان تتجاوز شهريا 200 ليرة للرئيس 160 ليرة لكل من الاعضاء.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلغى جميع التدابير السابقة المخالفة لمضمونه.

بعبدا في 30 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 647 تاريخ 9/4/1970. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح