المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة, ومناقشاتها سرية, ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها ثلاثة من اعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات , وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970 نافذ
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة, ومناقشاتها سرية, ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها ثلاثة من اعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات , وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8 من مرسوم رقم 14607 تاريخ 30/05/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199085/article/8/