المادة 24
سحب اجازة الاستثمار.
تلغى اجازة الاستثمار:
1- اذا فقدت المدرسة احد الشروط منحها اجازة الاستثمار.
2- اذا ثبت ان المدير لا يقوم فعليا بنفسه بادارة المدرسة.
3- اذا استثمرت المدرسة لغير الغاية التي اعطيت من اجلها الاجازة او خالفت احكام رخصة الانشاء او اجازة الاستثمار, او احكام هذا المرسوم.
4- في الحالات التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة ولا سيما قانون تنظيم التعليم المهني الخاص .
يتم الغاء اجازة الاستثمار بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني وذلك بعد انذار يوجهه المدير المذكور لصاحب المدرسة لازالة المخالفة.