The whole text

مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970 In force

المادة 24

المادة 24

سحب اجازة الاستثمار.

تلغى اجازة الاستثمار:

1- اذا فقدت المدرسة احد الشروط منحها اجازة الاستثمار.

2- اذا ثبت ان المدير لا يقوم فعليا بنفسه بادارة المدرسة.

3- اذا استثمرت المدرسة لغير الغاية التي اعطيت من اجلها الاجازة او خالفت احكام رخصة الانشاء او اجازة الاستثمار, او احكام هذا المرسوم.

4- في الحالات التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة ولا سيما قانون تنظيم التعليم المهني الخاص .

يتم الغاء اجازة الاستثمار بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني وذلك بعد انذار يوجهه المدير المذكور لصاحب المدرسة لازالة المخالفة.

المادة 24 من مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199086/article/24/