جميع التشريعات

مرسوم رقم 14618 03/06/1970

تحديد تعويض مراقبي الامتحانات الخطية في الشهادات التالية الابتدائية العالية- والبكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها ودور المعلمين

النوع
مرسوم
الرقم
14618
التاريخ
03/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1970, ص. 1202
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10578 تاريخ 06/08/1975 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 10578 تاريخ 06/08/1975 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14618 تاريخ 03/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى اعضاء الاجهزة التي تعينها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لمراقبة الامتحانات الخطية للشهادات التالية: الابتدائية العالية - البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها - دور المعلمين -, في الدورتين الاولى والثانية من كل سنة التعويضات المقطوعة التالية: - رئيس المركز والمراقب العام عشر ليرات عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب سبع ليرات عن كل جلسة - ويحسب النهار جلسة واحدة.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه التعويضات وفقا لجدول يوقعه رئيس دائرة الامتحانات ويصدقه المدير العام للتربية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما المرسوم رقم 7273 تاريخ 7 اب سنة 1961 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 652 تاريخ 9/4/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح