المواد
مادة 1: يتقاضى اعضاء الاجهزة التي تعينها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لمراقبة الامتحانات الخطية للشهادات التالية: الابتدائية العالية - البكالوريا للتعليم الثانوي بقسميها - دور المعلمين -, في الدورتين الاولى والثانية من كل سنة التعويضات المقطوعة التالية: - رئيس المركز والمراقب العام عشر ليرات عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب سبع ليرات عن كل جلسة - ويحسب النهار جلسة واحدة.
مادة 2: تدفع هذه التعويضات وفقا لجدول يوقعه رئيس دائرة الامتحانات ويصدقه المدير العام للتربية الوطنية.
مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما المرسوم رقم 7273 تاريخ 7 اب سنة 1961 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جوزف ابو خاطر
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 652 تاريخ 9/4/70
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح