المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد وادخال الحيوانات واللحوم من ايران وأفغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان
قرار Decision No. 145 13/06/1972
مادة 1: يمنع منعا باتا ولاشعار اخر استيراد وادخال الحيوانات واللحوم من ايران وأفغانستان او المارة عبر اراضي هذين البلدين الى لبنان
مادة 2: تستثنى من هذا المنع الحيوانات البحرية ومنتجاتها.
مادة 3: تخضع باقي المنتجات الحيوانية المستوردة من ايران وخاصة الجلود والمصارين الى الشروط التالية: أ - أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت انها صادرة عن حيوانات ذبحت في مسالخ مراقبة صحيا ووجدت خالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية.
مادة 4: تخضع باقي المنتجات الحيوانية المستوردة من افغانستان وخاصة الجلود والمصارين الى الشروط التالية: أ - ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت انها من المنطقة الشمالية في افغانستان وصادرة عن حيوانات ذبحت في مسالخ مراقبة صحيا ووجدت خالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية.
مادة 5: يجب ان تكون الجلود والمصارين المستوردة من ايران وأفغانستان مملحة وناشفة منذ مدة لا تقل عن الثلاثين يوما من تاريخ ذبحها وقبل شحنها, وان تكون المصارين معبأة في أوعية محكمة السد.
مادة 6: تبقى المنتجات الحيوانية المشحونة جوا او بحرا لغير لبنان ضمن وسائل الشحن ولا تفرغ منها الا عند نقلها من طائرة الى طائرة أو من باخرة الى باخرة او من المطار الى المرفأ وبالعكس لتغيير وسائل النقل وذلك بواسطة سيارات او مقطورات تنقل اليها رأسا دون ان تنزل الى الاراضي اللبنانية.
مادة 7: تلغى جميع القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار وخاصة القرارات 158/1 تاريخ 5/7/69, و177/1 تاريخ 29/7/1969, 188/1 تاريخ 6/8/1969 و238/1 تاريخ 15/9/1969, و18/1 تاريخ 28/1/1970
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 13/6/1972 وزير الزراعة سليمان العلي