المادة 1 استشهاد مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 61 تاريخ 6/2/1963 المذكور أعلاه لجهة زيارة معابد بعلبك وحفريات صور حيث تصبح زيارتهما مؤمنة من الساعة 8,30 صباحا حتى غياب الشمس دون انقطاع