All legislation

قرار Decision No. 1 05/06/1972

تحديد مواقيت زيارة قلعة بعلبك وحفريات صور

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
05/06/1972
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1972, p. 775-776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 05/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 61 تاريخ 6/2/1963 المذكور أعلاه لجهة زيارة معابد بعلبك وحفريات صور حيث تصبح زيارتهما مؤمنة من الساعة 8,30 صباحا حتى غياب الشمس دون انقطاع

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 حزيران 1972 وزير السياحة ميشال ساسين