جميع التشريعات

مرسوم رقم 13950 21/12/1948

استبدال المادة 60 من المرسوم 1977 الصادر في 17-5-1933 المتعلق بنظام الخدمة الداخلية في الدرك

النوع
مرسوم
الرقم
13950
التاريخ
21/12/1948
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1948, ص. 990-991
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13950 تاريخ 21/12/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل نص المادة 60 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933, كما يلي: ان الضباط ومرشحي الضباط ينادون برتبتهم مسبوقة بكلمة " سيدي" من قبل الجنود الذين هم ادنى منهم رتبة او وظيفة, وينادى نواب الضباط والنواب الاول برتبتهم مسبوقة بكلمة "حضرة" وينادي سائر ضباط الصف والعرفاء برتبتهم فقط يضاف اليها الاسم عند الاقتضاء. اما الضابط او الرقيب فانه ينادي من هو دونه رتبة او وظيفة برتبته مضيفا اليها اسمه اذا رأى ذلك مناسبا.

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر