المادة 1
مادة 1: استبدل نص المادة 60 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933, كما يلي: ان الضباط ومرشحي الضباط ينادون برتبتهم مسبوقة بكلمة " سيدي" من قبل الجنود الذين هم ادنى منهم رتبة او وظيفة, وينادى نواب الضباط والنواب الاول برتبتهم مسبوقة بكلمة "حضرة" وينادي سائر ضباط الصف والعرفاء برتبتهم فقط يضاف اليها الاسم عند الاقتضاء. اما الضابط او الرقيب فانه ينادي من هو دونه رتبة او وظيفة برتبته مضيفا اليها اسمه اذا رأى ذلك مناسبا.