النص الكامل

مرسوم رقم 13985 تاريخ 22/12/1948 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمارس كل من وزير الداخلية وقائد الدرك السلطات المخولة لوزير الدفاع وقائد الجيش بموجب المراسيم رقم 13294 و13295 و13296 و13297, الصادرة بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948, فيما يتعلق بضباط ورتباء- وافراد الدرك.

المادة 1 من مرسوم رقم 13985 تاريخ 22/12/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199113/article/1/