المادة 1
مادة 1: يمارس كل من وزير الداخلية وقائد الدرك السلطات المخولة لوزير الدفاع وقائد الجيش بموجب المراسيم رقم 13294 و13295 و13296 و13297, الصادرة بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948, فيما يتعلق بضباط ورتباء- وافراد الدرك.
مرسوم رقم 13985 تاريخ 22/12/1948 In force
مادة 1: يمارس كل من وزير الداخلية وقائد الدرك السلطات المخولة لوزير الدفاع وقائد الجيش بموجب المراسيم رقم 13294 و13295 و13296 و13297, الصادرة بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948, فيما يتعلق بضباط ورتباء- وافراد الدرك.
المادة 1 من مرسوم رقم 13985 تاريخ 22/12/1948 https://lebaneselegislation.com/law/199113/article/1/