المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء المجاري الصحية وبرك الترسيب في كفرملكي من المنافع العامة
مرسوم رقم 6152 21/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء المجاري الصحية وبرك الترسيب في كفرملكي من المنافع العامة
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وخلال مدة اقصاها ثماني سنوات
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 21 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان