All legislation

مرسوم Decree No. 6152 21/12/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء المجاري الصحية وبرك الترسيب في كفرملكي (قضاء النبطية) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6152
Date
21/12/1994
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1994, p. 1431
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2899 تاريخ 11/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6152 تاريخ 21/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء المجاري الصحية وبرك الترسيب في كفرملكي من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وخلال مدة اقصاها ثماني سنوات

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان