جميع التشريعات

مرسوم رقم 4556 24/12/1993

منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
4556
التاريخ
24/12/1993
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/12/1993, ص. 1228/1229
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4556 تاريخ 24/12/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 11 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين

الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين

والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23 تاريخ

30/11/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28 تشرين الاول 1996 وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 المنشور في ملحق العدد رقم 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 28 تشرين الاول 1993 حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضوع التنفيذ فورا, على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد, في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها, استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات, على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم, استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات, على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء, فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 24 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري