ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 11 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين
الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين
والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23 تاريخ
30/11/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28 تشرين الاول 1996 وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 المنشور في ملحق العدد رقم 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 28 تشرين الاول 1993 حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضوع التنفيذ فورا, على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد, في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها, استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات, على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم, استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات, على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء, فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 24 كانون الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري