المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/41 د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر تموز سنة 1982
قرار رقم 158 10/12/1981
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة
بناء على القرار رقم 39/1/ تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/41 د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر تموز سنة 1982
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره
بيروت في 10/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه