جميع التشريعات

قرار رقم 158 10/12/1981

السماح باستيراد الفستق السوداني

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
10/12/1981
الجريدة الرسمية
العدد 52, 31/12/1981, ص. 1070
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 10/12/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1/ تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/41 د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر تموز سنة 1982

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره

بيروت في 10/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه