All legislation

قرار Decision No. 158 10/12/1981

السماح باستيراد الفستق السوداني

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
10/12/1981
Official Gazette
Issue 52, 31/12/1981, p. 1070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 10/12/1981
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1/ تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الفستق السوداني (البند الجمركي 12/1/41 د) دون اجازة مسبقة وذلك حتى نهاية شهر تموز سنة 1982

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره

بيروت في 10/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه