المادة 1
أولا: عدلت مواد نظام الجهاز الاداري لدوائر الاوقاف المبينة أرقامها أدناه الصادر بالقرار رقم 18 تاريخ 18 جمادي الاولى سنة 1400 ه و3 نيسان سنة 1980 وأصبحت بالنص التالي: مادة 51: يمكن اعطاء الموظف تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج أوقات الدوام عند اقتضاء المصلحة شرط أن يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او الامين العام او المفتش العام او المدير أو رئيس الدائرة الوقفية المختصة وأن يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من (150) من راتب الموظف الشهري على أن لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ربع الراتب الشهري للموظف وذلك بقرار من المدير العام أو الامين العام أو المفتش العام. يصرف بدل التعويض لموظفي المرتبة الاولى بالنسبة ذاتها بقرار من مفتي الجمهورية. مادة 56: يستفيد الموظف الذي بلغ أعلى درجات مرتبته في سلسلة الرواتب من الزيادة في راتبه حتى الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة وفقا للمادة 55 السابقة , كما يستفيد بعد ذلك من درجة واحدة مرة كل ثلاث سنوات على أن لا تزيد عن ثلاث درجات . مادة 123: يصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة بعد العاشرة. مادة 138: يحتفظ موظفو الدوائر الوقفية الحاليون في الرواتب والترقية والترفيع والاجازات المكتسبة بمقتضى النظام السابق وقبل بدء العمل بالنظام الحالي. ويصنفون وفقا لوظائفهم الحالية في المراتب الجديدة المناسبة.