All legislation

قرار Decision No. 50 10/12/1981

تعديل مواد في نظامي الجهاز الاداري والمباراة لدوائر الاوقاف الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
10/12/1981
Official Gazette
Issue 52, 31/12/1981, p. 1062-1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 10/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أولا: عدلت مواد نظام الجهاز الاداري لدوائر الاوقاف المبينة أرقامها أدناه الصادر بالقرار رقم 18 تاريخ 18 جمادي الاولى سنة 1400 ه و3 نيسان سنة 1980 وأصبحت بالنص التالي: مادة 51: يمكن اعطاء الموظف تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج أوقات الدوام عند اقتضاء المصلحة شرط أن يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او الامين العام او المفتش العام او المدير أو رئيس الدائرة الوقفية المختصة وأن يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من (150) من راتب الموظف الشهري على أن لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ربع الراتب الشهري للموظف وذلك بقرار من المدير العام أو الامين العام أو المفتش العام. يصرف بدل التعويض لموظفي المرتبة الاولى بالنسبة ذاتها بقرار من مفتي الجمهورية. مادة 56: يستفيد الموظف الذي بلغ أعلى درجات مرتبته في سلسلة الرواتب من الزيادة في راتبه حتى الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة وفقا للمادة 55 السابقة , كما يستفيد بعد ذلك من درجة واحدة مرة كل ثلاث سنوات على أن لا تزيد عن ثلاث درجات . مادة 123: يصفى تعويض الصرف على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة بعد العاشرة. مادة 138: يحتفظ موظفو الدوائر الوقفية الحاليون في الرواتب والترقية والترفيع والاجازات المكتسبة بمقتضى النظام السابق وقبل بدء العمل بالنظام الحالي. ويصنفون وفقا لوظائفهم الحالية في المراتب الجديدة المناسبة.

المادة 2

ثانيا: عدلت مواد نظام المباراة الصادر بالقرار رقم 16 تاريخ 29 ربيع الاول 1401 ه و3 شباط سنة 1981 وأصبحت بالنص التالي: الفقرة 2 من مادة 4: تنظم المباراة وفقا لاحكام المادة 20 من نظام الجهاز الاداري رقم 18 تاريخ 3/4/1980 مادة 7: تقدم الطلبات وفقا لاحكام المادة 20 من نظام الجهاز الاداري مادة 16: تؤلف لجان المباراة وفقا لاحكام المادة 19 من نظام الجهاز الاداري مادة 65: تلغى جميع النصوص والقرارات والمذكرات المخالفة لاحكام القرار رقم 18 تاريخ 3/4/1980 ولهذا القرار باستثناء ما يتعارض منها مع نظام الجهاز الديني لعام 1968 وتعديلاته.

المادة 3

ثالثا: يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10/12/1981 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)