جميع التشريعات

قرار رقم 112 11/06/1968

اضافة نص على احكام فوج حرس مدينة الميناء

النوع
قرار
الرقم
112
التاريخ
11/06/1968
الجريدة الرسمية
العدد 53, 01/07/1968, ص. 932-933
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 112 تاريخ 11/06/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر قرار المجلس البلدي رقم 58 الصادر بتاريخ 30/4/1968 في الجريدة الرسمية الآتي نصه: 1- عند مباشرة الاعمال الحربية اثناء حالتي الحرب والطوارىء, يمنح رجال فوج حرس مدينة الميناء الذين هم في الخدمة على اختلاف رتبهم, تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر واحد بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب , شرط ان يكون قد تم حجزهم من السطلة المشرفة على ادارتهم. 2- يعمل بهذا النص بعد تصديقه من سلطة الوصاية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

ميناء طرابلس في 11 حزيران 1968 احمد ممتاز كبارة