المادة 1
مادة 1: ينشر قرار المجلس البلدي رقم 58 الصادر بتاريخ 30/4/1968 في الجريدة الرسمية الآتي نصه: 1- عند مباشرة الاعمال الحربية اثناء حالتي الحرب والطوارىء, يمنح رجال فوج حرس مدينة الميناء الذين هم في الخدمة على اختلاف رتبهم, تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر واحد بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب , شرط ان يكون قد تم حجزهم من السطلة المشرفة على ادارتهم. 2- يعمل بهذا النص بعد تصديقه من سلطة الوصاية.