النص الكامل

قرار رقم 347 تاريخ 19/06/1964 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لمضمون هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام المادتين 43 و 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 4 من قرار رقم 347 تاريخ 19/06/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199162/article/4/