جميع التشريعات

قرار رقم 347 19/06/1964

يتعلق بشروط الاعلان عن تنزيلات استثنائية في الاسعار (الاوكازيون)

النوع
قرار
الرقم
347
التاريخ
19/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 53, 02/07/1964, ص. 2156-2157
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966 (the text)
قرار رقم 607 تاريخ 27/10/1964 (Art. 3)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 246 تاريخ 04/06/1966 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 347 تاريخ 19/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع الاعلان عن تنزيلات استثنائية على الاسعار - اي اقامة الاوكازيون - الى الشروط المحددة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يترتب على اصحاب العلاقة الذين يرغبون في اجراء تنزيلات استثنائية على اسعارهم: ان يتعهدوا خطيا لمصلحة حماية المستهلك بعرض بضائعهم بأقل من اسعار بيعها العادية وبان يعلنوا الاسعار المخفضة على البضاعة المعروضة بصورة بارزة مقابل اسعارها قبل التخفيض .

المادة 3

مادة 3: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة, ببيع بضائعهم بطريقة (الاوكازيون) مرتين في العام فقط: مرة في الصيف ومرة في الشتاء. - تحدد فترة (الاوكازيون ) العامة شتاء بشهري كانون الثاني وشباط وصيفا بشهرين يبتدئان في 15 حزيران وينتهيان في 15 اب - لا يحق لصاحب (الاوكازيون) ان يستمر في البيع اكثر من خمسة عشر يوما في المرة الواحدة الا اذا شاء دمج حقه في المرتين بمرة واحدة.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لمضمون هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام المادتين 43 و 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 حزيران سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جوزف نجار