المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم 4924 / 1973 )
الاسئلة:
- رئيس اللجنة الفاحصة مسؤول عن تحضير الاسئلة وعن حفظ سريتها وله ان يستعين بعضو او اكثر من اعضاء اللجنة الفاحصة واللجان التي تعاونها لاعداد الاسئلة في كل مادة والتدقيق فيها قبل استنساخها.
- تحدد بقرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني لكل فرع اختصاص في كل شهادة عدد ومواد المسابقات الخطية
والامتحانات الشفهية والعملية والاختيارية منها ومعدلاتها في الامتحانات الرسمية, كما يحدد بذات الطريقة الوقت
المقدر لكل مسابقة خطية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973, المادة 3, 05/03/1973
مادة 3: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتصبح كما يلي: تحدد بقرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني لكل فرع اختصاص في كل شهادة عدد ومواد المسابقات الخطية والامتحانات الشفهية والعملية والاختيارية منها ومعدلاتها في الامتحانات الرسمية, كما يحدد بذات الطريقة الوقت المقدر لكل مسابقة خطية.