النص الكامل

مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970 نافذ

المادة 12

المادة 12

1- يتقاضى اعضاء اللجان الفاحصة بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8 ت 1 1962 "تعويضات اللجان الفاحصة".

2- يتقاضى اعضاء لجان التصحيح, بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962 "تعويض اللجان الفاحصة"

3- يتقاضى اعضاء لجان المراقبة بما فيهم رئيس المركز التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 16059 تاريخ 10/4/1964 "تعويضات اجهزة مراقبة الامتحانات ". ويتقاضى رئيس واعضاء اللجان التحضيرية التعويض القانوني عن الساعات الاضافية من الاعتماد المخصص لتعويضات اللجان الفاحصة.

4- يعطى الاشخاص الذين يعاونون رئيس اللجنة الفاحصة في تحضير الاسئلة وفق احكام المادة 13 من هذا المرسوم التعويض القانوني عن الساعات الاضافية من الاعتماد المخصص لتعويضات اللجان الفاحصة.

5- تعتبر بمثابة تعويض عن اعطاء دروس فيما يختص بالموظفين, التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.

المادة 12 من مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199165/article/12/