المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في المحلات التي تتعاطى الصيرفة من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة والنصف .
قرار رقم 338 03/06/1970
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في المحلات التي تتعاطى الصيرفة من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة والنصف .
مادة 2: تقفل المحلات اقفالا تاما طيلة: ايام الاحاد, والاعياد الاتية, عيد الاستقلال - عيد اول ايار - عيد الميلاد الغربي - عيد الفصح الغربي - اول يوم من عيد الفطر اول يوم من عيد الاضحى رأس السنة الغربية.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب عملهم الاساسي.
مادة 5: تعلق كل من المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968 .
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 3 حزيران سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين