جميع التشريعات

قرار رقم 338 03/06/1970

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات الصيرفة في بيروت

النوع
قرار
الرقم
338
التاريخ
03/06/1970
الجريدة الرسمية
العدد 53, 02/07/1970, ص. 1256
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974 (the text)
قرار رقم 53 تاريخ 12/02/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال في المحلات التي تتعاطى الصيرفة من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة والنصف .

المادة 2

مادة 2: تقفل المحلات اقفالا تاما طيلة: ايام الاحاد, والاعياد الاتية, عيد الاستقلال - عيد اول ايار - عيد الميلاد الغربي - عيد الفصح الغربي - اول يوم من عيد الفطر اول يوم من عيد الاضحى رأس السنة الغربية.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب عملهم الاساسي.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المحلات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968 .

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 حزيران سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين