جميع التشريعات

مرسوم رقم 3437 21/06/1972

تعيين طلاب الدورة المعجلة الخامسة الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء

النوع
مرسوم
الرقم
3437
التاريخ
21/06/1972
الجريدة الرسمية
العدد 53, 03/07/1972, ص. 777-780
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3437 تاريخ 21/06/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة (الموظفين وغير الموظفين) الاتية اسماؤهم الناجحين في المباراة التي اجرتها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من 28/2/72 ولغاية 18/4/ 1972, طالبا في المعهد الوطني للادارة والانماء, في الدورة المعجلة الخامسة- الدرجة العليا من فرع الاعداد- التي تعد لوظائف الفئة الثالثة الادارية الشاغرة في ملاكات الادارات العامة:

المادة 2

مادة 2: الرواتب والتعويضات أ - يطبق على الموظف المعين طالبا في المعهد, بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم طيلة وجوده فيه, وضع الموظف المنتدب المنصوص عليه في المادتين 46 و47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ب - اما الطالب غير الموظف فيعتبر طيلة وجوده في المعهد موظفا متمرنا. ج - يعطى الطالب الموظف وغير الموظف في الدورة المعجلة الخامسة المذكورة راتب الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام. د - اما اذا كان راتب الطالب الموظف في ادارته الاصلية عند تعيينه في الدورة, او اذا اصبح خلالها, أعلى من الراتب المحدد في الفقرة "ج" من هذه المادة, فيتقاضى في هذه الحال الراتب الاعلى. هـ- يستحق راتب الطالب (الموظف وغير الموظف ) في الدورة اعتبارا من تاريخ التحاقه الفعلي بالمعهد. و- يستمر الطالب على تقاضي هذا الراتب من المعهد الى ان يصدر النص القانوني القاضي بتعيينه في احدى الوظائف الملحوظة للدورة وابلاغه اياه وفقا للاصول. ز- تصرف جميع رواتب طلاب الدورة المعجلة الخامسة وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية من موازنة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: التعيين بعد التخرج أ - يعين الطالب غير الموظف خريج الدورة في الدرجة الاخيرة من احدى وظائف الفئة الثالثة الادارية الملحوظة لها, وذلك سواء كان راتب هذه الدرجة الاخيرة أدنى, أو أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في المعهد. ب - يعين الطالب الموظف خريج الدورة وفقا لاحكام الفقرة " أ" من هذه المادة, الا اذا كان راتبه في ادارته الاصلية عند تعيينه في المعهد- او أصبح خلال الدورة- أعلى من راتب الدرجة الاخيرة المذكورة, فيعين عندئذ في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. واذا لم يكن لراتبه من مقابل في سلسلة رواتب الوظيفة الجديدة, فيعين في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه الاصلي مباشرة. ج - تحسب المدة التي قضاها الطالب (الموظف وغير الموظف ) في المعهد من أصل خدماته الفعلية. على ان تستوفى عنها المحسومات التقاعدية العائدة لهذه المدة. د - تبقى وظيفة الطالب شاغرة في ادارته الاصلية الى حين دور النص القاضي بتعيينه بعد التخرج في احدى وظائف الفئة الثالثة الادارية الملحوظة للدورة المعجلة الخامسة ومباشرته العمل فيها. رسوب الطالب هـ- يبت مجلس الخدمة المدنية, مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء, بقرار منه, في جميع اوضاع الطلاب (الموظفين) الملحقين بالدورة في حال رسوبهم, او في حال مخالفتهم لاحكام القوانين والانظمة التي ترعى اوضاعهم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 21 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير العدل وزير المالية الامضاء: بشير الاعور الامضاء: فؤاد نفاع وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادوار حنين وزير الزراعة وزير السياحة الامضاء: سليمان العلي الامضاء: ميشال ساسين وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: بيار حلو