النص الكامل

مرسوم رقم 3437 تاريخ 21/06/1972 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: التعيين بعد التخرج أ - يعين الطالب غير الموظف خريج الدورة في الدرجة الاخيرة من احدى وظائف الفئة الثالثة الادارية الملحوظة لها, وذلك سواء كان راتب هذه الدرجة الاخيرة أدنى, أو أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في المعهد. ب - يعين الطالب الموظف خريج الدورة وفقا لاحكام الفقرة " أ" من هذه المادة, الا اذا كان راتبه في ادارته الاصلية عند تعيينه في المعهد- او أصبح خلال الدورة- أعلى من راتب الدرجة الاخيرة المذكورة, فيعين عندئذ في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه. واذا لم يكن لراتبه من مقابل في سلسلة رواتب الوظيفة الجديدة, فيعين في الدرجة التي يعلو راتبها راتبه الاصلي مباشرة. ج - تحسب المدة التي قضاها الطالب (الموظف وغير الموظف ) في المعهد من أصل خدماته الفعلية. على ان تستوفى عنها المحسومات التقاعدية العائدة لهذه المدة. د - تبقى وظيفة الطالب شاغرة في ادارته الاصلية الى حين دور النص القاضي بتعيينه بعد التخرج في احدى وظائف الفئة الثالثة الادارية الملحوظة للدورة المعجلة الخامسة ومباشرته العمل فيها. رسوب الطالب هـ- يبت مجلس الخدمة المدنية, مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء, بقرار منه, في جميع اوضاع الطلاب (الموظفين) الملحقين بالدورة في حال رسوبهم, او في حال مخالفتهم لاحكام القوانين والانظمة التي ترعى اوضاعهم.

المادة 3 من مرسوم رقم 3437 تاريخ 21/06/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199182/article/3/