النص الكامل

قرار رقم 160 تاريخ 23/05/1975 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 3 من قرار رقم 160 تاريخ 23/05/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199184/article/3/