جميع التشريعات

قرار رقم 160 23/05/1975

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والاجبان والالبان الكائنة في الطريق العام من - المريجات حتى المصنع - في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
23/05/1975
الجريدة الرسمية
العدد 53, 03/07/1975, ص. 670-671
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 23/05/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والاجبان والالبان الكائنة في الطريق العام من - المريجات حتى المصنع - في محافظة البقاع على الوجه التالي: آ- يوم الثلاثاء من كل اسبوع - طيلة ايام السنة. ب - عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 23 ايار سنة 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم