المادة 10
تطبق احكام المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي:
- المادتين 267 و268 والفقرة الاولى من المادة 269 والمواد 271 و272 و273 (دعوة الاحتياطيين).
- 274 الى 280 محسوبة (الترقية) - 281 و282 (حق القيادة).
- 283 و284 و285 و286 (الاحكام الجزائية التأديبية).
- 287 (وقف ملاحقة المتخلفين).
- 288 و289 و290 (الرواتب والتعويضات ).
- 291- 292 (واجبات اصحاب العمل تجاه الاحتياطيين وضمانات اخرى).
- 293 (وضع الاحتياطيين في الاعتلال النهائي).
- 294 (زواج الاحتياطيين) .
- 295 (السفر الى الخارج).
- 296 (ارتداء البزة الرسمية).
- 297 (الرتبة الفخرية) .
- 298 (اصدار التعليمات ).
يمارس الصلاحيات المخولة بموجب المواد الآنفة الذكر للسلطة العسكرية العليا ولوزير الدفاع الوطني المدير العام لقوى الامن الداخلي ووزير الداخلية عندما يكون الامر متعلقا باحتياطي قوى الامن.
وفي هذه الحالة تستبدل التسميات التالية الواردة فيها بما يلي:
- الجيش - السلطة العسكرية العليا.
- قوى الامن الداخلي - المدير العام لقوى الامن الداخلي .
- وزير الدفاع الوطني - وزير الداخلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/10/1984, المادة 1, 25/10/1984
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/ 6/1963, ويستعاض عنه بالنص التالي: "لا يرقى احتياطيو قوى الامن الداخلي بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لكل فئة منهم في المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983, غير ان ترقيتهم بصورة استثنائية جائزة اذا توفرت لديهم الشروط المحددة في المرسوم الاشتراعي المذكور. اما في ما يتعلق بسائر اوضاعهم وحقوقهم, فتطبق عليهم نفس الاحكام المطبقة على احتياطيي الجيش , ما لم يرد نص مخالف بهذا الصدد في هذا المرسوم على ان يمارس وزير الداخلية, في هذا الشأن الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, ويمارس مجلس القيادة والمدير العام, كل في ما خصه, الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.