النص الكامل

مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

تطبق احكام المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي:

- المادتين 267 و268 والفقرة الاولى من المادة 269 والمواد 271 و272 و273 (دعوة الاحتياطيين).

- 274 الى 280 محسوبة (الترقية) - 281 و282 (حق القيادة).

- 283 و284 و285 و286 (الاحكام الجزائية التأديبية).

- 287 (وقف ملاحقة المتخلفين).

- 288 و289 و290 (الرواتب والتعويضات ).

- 291- 292 (واجبات اصحاب العمل تجاه الاحتياطيين وضمانات اخرى).

- 293 (وضع الاحتياطيين في الاعتلال النهائي).

- 294 (زواج الاحتياطيين) .

- 295 (السفر الى الخارج).

- 296 (ارتداء البزة الرسمية).

- 297 (الرتبة الفخرية) .

- 298 (اصدار التعليمات ).

يمارس الصلاحيات المخولة بموجب المواد الآنفة الذكر للسلطة العسكرية العليا ولوزير الدفاع الوطني المدير العام لقوى الامن الداخلي ووزير الداخلية عندما يكون الامر متعلقا باحتياطي قوى الامن.

وفي هذه الحالة تستبدل التسميات التالية الواردة فيها بما يلي:

- الجيش - السلطة العسكرية العليا.

- قوى الامن الداخلي - المدير العام لقوى الامن الداخلي .

- وزير الدفاع الوطني - وزير الداخلية.

المادة 10 من مرسوم رقم 13171 تاريخ 28/06/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199192/article/10/