المادة 11
ان العرفاء والجنود الذين يؤلفون احتياط الفئة الثانية في الجيش ويستدعون وفقا لاحكام هذا المرسوم للاشتراك بتأليف احتياط قوى الامن, تسري عليهم الاحكام التالية:
أ - يبقون خاضعين لجميع الاحكام المتعلقة باحتياطي الجيش باستثناء ما هو منصوص عنه في هذا المرسوم.
ب - يتقاضون لدى استدعائهم الى الخدمة في قوى الامن, نفس الرواتب ومتمماتها التي كان مفروضا ان يتقاضوها فيما لو استدعوا الى الخدمة في الجيش ويستفيدون من نفس التعويضات التي تدفع لرجال قوى الامن عندما يكونون في الاوضاع التي تعطي لهؤلاء الحق بهذه التعويضات على ان تدفع جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية من موازنة قوى الامن الداخلي.
ج - ان مدة الخدمة التي يقضونها في قوى الامن تعتبر كما لو كانوا قد ادوها في الجيش وتؤخذ بعين الاعتبار لتصفية حقوقهم التقاعدية وترقيتهم وما شابه, نفس القواعد والشروط المحددة للاحتياطيين الذين يستدعون للخدمة الفعلية في الجيش .
د - لدى استدعائهم للخدمة الفعلية في قوى الامن لفترة او عدة فترات تعادل او تتجاوز الشهرين في السنة, يصبح لهم الحق بالتعويض المنصوص عنه في المادة 289 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويدفع هذا التعويض من موازنة قوى الامن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة/د/) بموجب مرسوم رقم 1843 تاريخ 13/10/1984, المادة 2, 25/10/1984
مادة 2: يلغى نص الفقرة/د/ من المادة الحادية عشر من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 ويستعاض عنه بالنص التالي: "د- لدى استدعائهم للخدمة الفعلية في قوى الامن الداخلي لفترات ومراحل التدريب يستفيدون من نفس الحقوق التي كان مفروضا ان يتقاضوها فيما لو استدعوا الى الخدمة في الجيش على ان تدفع هذه النفقات من موازنة قوى الامن الداخلي.