المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 92 من القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 الفقرة التالية: يقسم الاثريون المكلفون مراقبة سجلات تجار الاثار المرخص لهم, للتاكد من تقيدهم بالقوانين المرعية قبل مباشرة الاعمال. اليمين القانونية التالية امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت : اقسم بالله العظيم, ان أقوم بمهمتي بكل أمانة واخلاص وتجرد وأن احافظ على كرامة المهمة التي اعمل من اجلها.