All legislation

قانون Law No. 40 22/06/1966

باخضاع الاثريين لاداء اليمين القانونية

Type
قانون · Law
Number
40
Date
22/06/1966
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1966, p. 901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 40 تاريخ 22/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 92 من القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933 الفقرة التالية: يقسم الاثريون المكلفون مراقبة سجلات تجار الاثار المرخص لهم, للتاكد من تقيدهم بالقوانين المرعية قبل مباشرة الاعمال. اليمين القانونية التالية امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت : اقسم بالله العظيم, ان أقوم بمهمتي بكل أمانة واخلاص وتجرد وأن احافظ على كرامة المهمة التي اعمل من اجلها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: ادوار حنين