النص الكامل

مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يحق للجمعيات التعاونية التي تتولى استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها, ان تستفيد من احكام هذا المرسوم مع مراعاة الاحكام الخاصة الاتية: - تعفى هذه الجمعيات من موجبي التعهد والكفالة المنصوص عنهما في البندين 1 و2 من المادة الثانية من هذا المرسوم. - تتقدم ادارة الجمعية بطلب القرض قبل 15 ايلول 1966 مع تصريح تحدد شروطه والمعلومات المطلوبة فيه بقرار من مجلس ادارة مكتب الفاكهة. - يضم الى الطب تعهد يوقعه الاعضاء الذين فوضوا ادارة الجمعية استلام محصولهم وبيعه, يثبت ان هذا التفويض مطلق وغير قابل العزل. تحدد شروط التعهد بقرار من مجلس ادارة مكتب الفاكهة. - لا يجوز ان يعطى عن المحصول المسلم الى ادارة الجمعية التعاونية اكثر من قرض واحد كما لا يجوز ان يعطى عنه السلفة المنصوص عنها في- المادة الثانية عشرة التالية.

المادة 11 من مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199198/article/11/