المادة 12
مادة 12: يعطى كل مزارع تفاح سلفة قدرها ليرتان لبنانيتان عن كل صندوق شرط ان لا يتعدى مجموع السلفة للمزارع الواحد اربعة الاف ليرة لبنانية. تدفع هذه السلفة بواسطة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لقاء سندات ايداع مواد او بضائع او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول او ضمانة شخصية من شخصين مليئين يوقعان بالتكافل والتضامن مع المقترض . يستوفى المصرف عمولة قدرها نصف بالمئة من قيمة كل سلفة. في حال الاستفادة من السلفة المخصصة بمقتضى هذه المادة, يسقط حق المنتج في المطالبة بالافادة من الحد الادنى للسعر المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم كما يسقط حق التاجر والمصدر في المطالبة بالافادة من القروض ومن المنح النقدية المنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك فيما خص الكميات المسلف عليها. تحدد شروط قبول طلبات السلفة والمستندات الواجب تقديمها بقرار يصدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة, ويصدق من وزيري الزراعة والمالية. تدقق طلبات السلفة وتبت بها اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم. يطبق في اعطاء السلفة وفي استحقاقها وتسديدها احكام المادة السادسة من هذا المرسوم, كما تطبق احكام المادة العاشرة منه في التزوير او التحريف او مغايرة الواقع في المستندات المقدمة مع طلبات السلفة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 5327 تاريخ 26/08/1966, المادة 2, 29/08/1966
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 4774 تاريخ 18/6/1966 باضافة العبارة التالية اليها: "او اية ضمانة اخرى يقبلها مصرف التسليف ". وتعدل الفقرة الرابعة من المادة المذكورة بالغاء عبارة: ومن المنح النقدية" الواردة فيها.