النص الكامل

مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يعطى كل مزارع تفاح سلفة قدرها ليرتان لبنانيتان عن كل صندوق شرط ان لا يتعدى مجموع السلفة للمزارع الواحد اربعة الاف ليرة لبنانية. تدفع هذه السلفة بواسطة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لقاء سندات ايداع مواد او بضائع او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول او ضمانة شخصية من شخصين مليئين يوقعان بالتكافل والتضامن مع المقترض . يستوفى المصرف عمولة قدرها نصف بالمئة من قيمة كل سلفة. في حال الاستفادة من السلفة المخصصة بمقتضى هذه المادة, يسقط حق المنتج في المطالبة بالافادة من الحد الادنى للسعر المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم كما يسقط حق التاجر والمصدر في المطالبة بالافادة من القروض ومن المنح النقدية المنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك فيما خص الكميات المسلف عليها. تحدد شروط قبول طلبات السلفة والمستندات الواجب تقديمها بقرار يصدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة, ويصدق من وزيري الزراعة والمالية. تدقق طلبات السلفة وتبت بها اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم. يطبق في اعطاء السلفة وفي استحقاقها وتسديدها احكام المادة السادسة من هذا المرسوم, كما تطبق احكام المادة العاشرة منه في التزوير او التحريف او مغايرة الواقع في المستندات المقدمة مع طلبات السلفة.

المادة 12 من مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/199198/article/12/