جميع التشريعات

قانون رقم 39 22/06/1966

يرمي الى حماية الشعارات الاولمبية

النوع
قانون
الرقم
39
التاريخ
22/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/07/1966, ص. 901
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 39 تاريخ 22/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر باللجنة الاولمبية اللبنانية والادارات التابعة لها والاعضاء والموظفين المرخص لهم بذلك حق استعمال: 1- الشعار والشارة الاولمبية الدولية المؤلفة من الحلقات الخمس المتداخلة ومن كلمات : Citius- Altius- fortius. مهما كان ترتيبها. 2- الشعار والشارة الاولمبية اللبنانية المكونة من العلم اللبناني ومن الحلقات الخمس المتداخلة. 3- الكلمات : اولمبي- اولمبية- اولمبياد - في اي لغة كانت ويحظر استعمالها على غيرهم من الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ضمن الاراضي اللبنانية لغايات تجارية او فنية او رياضية او لاي غاية اخرى. تطبق على المخالف العقوبات المذكورة بالمادة 702 من قانون العقوبات وتصادر الشارات والمطبوعات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس