All legislation

قانون Law No. 39 22/06/1966

يرمي الى حماية الشعارات الاولمبية

Type
قانون · Law
Number
39
Date
22/06/1966
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1966, p. 901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 22/06/1966
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر باللجنة الاولمبية اللبنانية والادارات التابعة لها والاعضاء والموظفين المرخص لهم بذلك حق استعمال: 1- الشعار والشارة الاولمبية الدولية المؤلفة من الحلقات الخمس المتداخلة ومن كلمات : Citius- Altius- fortius. مهما كان ترتيبها. 2- الشعار والشارة الاولمبية اللبنانية المكونة من العلم اللبناني ومن الحلقات الخمس المتداخلة. 3- الكلمات : اولمبي- اولمبية- اولمبياد - في اي لغة كانت ويحظر استعمالها على غيرهم من الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ضمن الاراضي اللبنانية لغايات تجارية او فنية او رياضية او لاي غاية اخرى. تطبق على المخالف العقوبات المذكورة بالمادة 702 من قانون العقوبات وتصادر الشارات والمطبوعات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس