المادة 4
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 14754 تاريخ 13 كانون الاول سنة 1963
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 8340 تاريخ 05/10/1967, المادة 1, 16/10/1967
مادة 1: تضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران 1966 الفقرتان التالي نصهما: " يمكن لوزي العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان ان يرخص تجاوز المساحات القصوى المنصوص عنها في المواد 1 و2 و3 اعلاه وذلك بموجب قرارات خاصة بكل مجموعة سكنية, على ان لا يتعدى هذا التجاوز الخمسة بالمائة من المساحات كما هي محددة في هذه المواد." " لا تؤخذ هذ الزيادة بعين الاعتبار عند اعطاء المساعدات والقروض المنصوص عنها في المرسوم رقم 4782 تاريخ 22/6/1966".