المواد
مادة 1: يعتبر مسكنا ملائما للبناني المعوز وفقا لقانون الاسكان, المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- البناء: ان تنشأ المساكن وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء, والقواعد الفنية التي تحددها دفاتر الشروط والمواصفات الفنية. 2- السعر: يتضمن بصورة خاصة كلفة الارض , الاساسات , الملجأ, البناء بتجهيزاته الكاملة ووصل التمديدات الكهربائية والصحية المائية بالشبكات العامة, والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي, وكذلك الطرقات الفرعية والارصفة والممرات ومساحات الوقوف . الحد الاعلى لسعر المسكن, مئة وخمس ليرات للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران. 3- المساحات : لا يمكن ان تتجاوز مساحات المساكن المتضمنة المحتويات المذكورة آنفا المقاييس التالية: مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 40 م م مسكن من عرفتين رئيسيتين ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 55 م م مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 70 م م مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 85 م م مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ ومغتسل ومنتفعات 100 م م 4- شروط اشغال المسكن: يخضع اعطاء المساكن لشروط الاشغال التالية: الحد الادنى والاعلى للاشغال: مسكن من غرفة رئيسية من شخص او شخصين مسكن من غرفتين رئيسيتين من شخصين الى اربعة مسكن من ثلاث غرف رئيسية من اربعة اشخاص الى ثمانية مسكن من خمس او ست غرف رئيسية من ستة اشخاص وما فوق
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الاخير من الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 14774 تاريخ 25/06/1970, المادة 1, 09/07/1970
مادة 1: يعدل البند الاخير من الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 ويصبح كما يلي: الحد الاعلى لسعر المسكن, ماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.
مادة 2: يعتبر مسكنا ملائما للبناني ذي الدخل المتواضع وفقا لقانون الاسكان المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- البناء: ان تنشأ المساكن وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء والقواعد الفنية التي تحددها دفاتر الشروط والمواصفات الفنية. 2- السعر: يتضمن بصورة خاصة كلفة الارض والاساسات , الملجأ, البناء بتجهيزاته الكاملة ووصل التمديدات الكهربائية والصحية والمائية بالشبكات العامة, والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي, وكذلك الطرقات الفرعية والارصفة والممرات ومساحات الوقوف . الحد الادنى لسعر المسكن مئة وعشرون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران. 3- المساحات : لا يمكن ان تتجاوز مساحات المساكن المتضمنة المحتويات المذكورة آنفا المقاييس التالية: مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ وحمام ومنتفعات 40 م م مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ وحمام ومنتفعات 60 م م مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 80 م م مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 100 م م مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 120 م م 4- شروط اشغال المسكن: يخضع اعطاء المساكن لشروط الاشغال التالية: الحد الادنى والاعلى للاشغال: مسكن من عرفة رئيسية من شخص او شخصين مسكن من غرفتين رئيسيتين من شخصين الى اربعة مسكن من ثلاث غرف رئيسية من ثلاثة اشخاص الى ستة مسكن من اربع غرف رئيسية من اربعة اشخاص الى ثمانية مسكن من خمس او ست غرف رئيسية من ستة اشخاص وما فوق
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الاخير من الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 14774 تاريخ 25/06/1970, المادة 2, 09/07/1970
مادة 2: يعدل البند الاخير من الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 ويصبح كما يلي: الحد الاعلى لسعر المسكن, ماية واربعون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.
مادة 3: يعتبر مسكنا ملائما للبناني ذي الدخل المحدود وفقا لقانون الاسكان المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- البناء: ان تنشأ المساكن وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء والقواعد الفنية التي تحددها دفاتر الشروط والمواصفات الفنية. 2- السعر: يتضمن بصورة خاصة كلفة الارض , الاساسات , الملجأ, البناء بتجهيزاته الكاملة ووصل التمديدات الكهربائية والصحية والمائية بالشبكات العامة, والتدفئة المركزية, والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي, وكذلك الطرقات الفرعية والارصفة والممرات ومساحات الوقوف . الحد الاعلى لسعر السكن مئة وخمسون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران. 3- المساحات : لا يمكن ان تتجاوز مساحات المساكن المتضمنة المحتويات المذكورة آنفا المقاييس التالية: مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ وحمام ومنتفعات 45 م م مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ وحمام ومنتفعات 65 م م مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 90 م م مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 120 م م مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 150 م م 4- شروط اشغال المسكن: يخضع اعطاء المساكن لشروط الاشغال التالية: الحد الادنى والاعلى للاشغال: مسكن من غرفة رئيسية من شخص او شخصين مسكن من غرفتين رئيسيتين من شخص الى اربعة اشخاص مسكن من ثلاث غرف رئيسية من اثنين الى خمسة اشخاص مسكن من اربع غرف رئيسية من ثلاثة اشخاص الى ستة اشخاص مسكن من خمس او ست غرف رئيسية من اربعة اشخاص فما فوق.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 14754 تاريخ 13 كانون الاول سنة 1963
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 8340 تاريخ 05/10/1967, المادة 1, 16/10/1967
مادة 1: تضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران 1966 الفقرتان التالي نصهما: " يمكن لوزي العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي مجلس الاسكان ان يرخص تجاوز المساحات القصوى المنصوص عنها في المواد 1 و2 و3 اعلاه وذلك بموجب قرارات خاصة بكل مجموعة سكنية, على ان لا يتعدى هذا التجاوز الخمسة بالمائة من المساحات كما هي محددة في هذه المواد." " لا تؤخذ هذ الزيادة بعين الاعتبار عند اعطاء المساعدات والقروض المنصوص عنها في المرسوم رقم 4782 تاريخ 22/6/1966".
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جميل لحود