المادة 41
يقوم كل من عهدت اليه وظيفة دينية في الجامع بمهمته بنفسه ولا يجوز توكيل اخر محله الا لعذر شرعي يقره المجلس الاداري المختص بقرار معلل لجهة المدة والمخصص .
اما بالنسبة للتوكيل الناتج عن الاستفادة من الاجازات الادارية والمرضية المؤقتة فيجري بموافقة الرئيس الاداري.