The whole text

نظام تاريخ 01/06/1966 In force

المادة 41

المادة 41

يقوم كل من عهدت اليه وظيفة دينية في الجامع بمهمته بنفسه ولا يجوز توكيل اخر محله الا لعذر شرعي يقره المجلس الاداري المختص بقرار معلل لجهة المدة والمخصص .

اما بالنسبة للتوكيل الناتج عن الاستفادة من الاجازات الادارية والمرضية المؤقتة فيجري بموافقة الرئيس الاداري.

المادة 41 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199205/article/41/