جميع التشريعات

قانون رقم 148 29/10/1999

تعديل احكام التناقص في ساعات التدريس لاساتذة التعليم الثانوي في القطاعين العام والخاص واعطائهم بدلا ماليا لقاء هذا التعديل

النوع
قانون
الرقم
148
التاريخ
29/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/11/1999, ص. 3169-3171
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 250 تاريخ 14/08/2000 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
قانون تاريخ 15/06/1956 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اعتبارا من العام الدراسي 1999-2000 وخلافا لاي نص اخر, ولا سيما احكام القانون رقم 22/82 الصادر بتاريخ 03/08/1982, يبدأ التناقص التدريجي في ساعات التدريس لاساتذة التعليم الثانوي بعد انقضاء خدمة فعلية في الملاك الدائم مدتها خمس عشرة سنة وفقا لما يلي:

عدد ساعات التدريس الفعلي عدد سنوات الخدمة

19 15-16-17

18 18-19-20

17 21-22

16 23-24

15 25-26

14 27 وما فوق

تشمل احكام هذه المادة ايضا اساتذة التعليم الثانوي المستفيدين من التناقص المنصوص عليه في القانون رقم 22/82 تاريخ 03/08/1982.

المادة 2

يعدل نص المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) على النحو الاتي:

المادة الخامسة جديدة:

تعتبر السنة المدرسية اثني عشر شهرا تبتدىء من اول تشرين الاول, وتنتهي في اخر ايلول من السنة التالية, على ان يحدد تاريخ بدء السنة الدراسية ونهايتها لمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 3

لقاء التعديل في ساعات التدريس الفعلي المبين في المادة الاولى من هذا القانون, يعطى اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك طيلة خدمتهم الفعلية في التعليم بدلا ماليا شهريا موزعا على ثلاث سنوات, اعتبارا من 01/07/2000, ويحدد مقدار هذا البدل لكل استاذ تبعا لسنوات خدمته الفعلية كما هي مبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة, وفقا للاتي:

اعتبار من 01/07/2000.

أ - للداخلين في الملاك وحتى 10 80,000 ل.ل. سنوات خدمة فعلية.

ب - لمن تزيد خدمتهم على 10 100,000 ل.ل. سنوات وحتى 20 سنة خدمة فعلية.

ج - لمن تزيد خدمتهم على 20 20,000 ل.ل. سنة خدمة فعلية.

د - لمن تزيد خدمتهم على 28 140,000 ل.ل. سنة وحتى 36 سنة خدمة فعلية.

هـ - لمن تزيد خدمتهم على 36 160,000 ل.ل. سنة وما فوق.

اعتبارا من 01/07/2001.

أ - للداخلين في الملاك وحتى 10 80,000 ل.ل. سنوات خدمة فعلية.

ب - لمن تزيد خدمتهم على 10 100,000 ل.ل. سنوات وحتى 20 سنة خدمة فعلية.

ج - لمن تزيد خدمتهم على 20 120,000 ل.ل. سنة وحتى 28 سنة خدمة فعلية.

د - لمن تزيد خدمتهم على 28 140,000 ل.ل. سنة وحتى 36 سنة خدمة فعلية.

هـ - لمن تزيد خدمتهم على 36 160,000 ل.ل. سنة وما فوق.

اعتبارا من 01/07/2002.

أ - للداخلين في الملاك وحتى 10 80,000 ل.ل. سنوات خدمة فعلية.

ب - لمن تزيد خدمتهم على 10 100,000 ل.ل. سنوات وحتى 20 سنة خدمة فعلية.

ج - لمن تزيد خدمتهم على 20 120,000 ل.ل. سنة وحتى 28 سنة خدمة فعلية.

د - لمن تزيد خدمتهم على 28 140,000 ل.ل. سنة وحتى 36 سنة خدمة فعلية.

هـ - لمن تزيد خدمتهم على 36 160,000 ل.ل. سنة وما فوق.

- يستفيد من هذا البدل الشهري الذين يدخلون في ملاك التعليم الثانوي بعد نفاذ هذا القانون وعلى مدى ثلاث سنوات ابتداء من اول تموز من كل سنة تلي تاريخ الحاقهم بمركز عملهم.

- يستفيد, من كامل البدل اساتذة التعليم الثانوي الذين تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية ابتداء من العام الدراسي 1999 - 2000 او بسبب انتهاء سنوات خدماتهم.

المادة 4

لا يدخل مقدار البدل في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماته بناء على طلبه او بناء على قرار اداري او تأديبي اذا لم يكن قد امضى ست سنوات في الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 5

يترتب لاستاذ التعليم الثانوي الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة البدل المبين في المادة الثالثة من هذا القانون, ويحدد هذا البدل تبعا لعدد سنوات خدمته الفعلية.

المادة 6

تطبق احكام هذا القانون لجهتي التناقص واستحقاق هذا البدل على الاساتذة الداخلين في ملاك التعليم الثانوي في المدارس الخاصة.

المادة 7

تلغى الاحكام القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون او لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 8

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القانون يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص