لقاء التعديل في ساعات التدريس الفعلي المبين في المادة الاولى من هذا القانون, يعطى اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك طيلة خدمتهم الفعلية في التعليم بدلا ماليا شهريا موزعا على ثلاث سنوات, اعتبارا من 01/07/2000, ويحدد مقدار هذا البدل لكل استاذ تبعا لسنوات خدمته الفعلية كما هي مبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة, وفقا للاتي:
اعتبار من 01/07/2000.
أ - للداخلين في الملاك وحتى 10 80,000 ل.ل. سنوات خدمة فعلية.
ب - لمن تزيد خدمتهم على 10 100,000 ل.ل. سنوات وحتى 20 سنة خدمة فعلية.
ج - لمن تزيد خدمتهم على 20 20,000 ل.ل. سنة خدمة فعلية.
د - لمن تزيد خدمتهم على 28 140,000 ل.ل. سنة وحتى 36 سنة خدمة فعلية.
هـ - لمن تزيد خدمتهم على 36 160,000 ل.ل. سنة وما فوق.
اعتبارا من 01/07/2001.
أ - للداخلين في الملاك وحتى 10 80,000 ل.ل. سنوات خدمة فعلية.
ب - لمن تزيد خدمتهم على 10 100,000 ل.ل. سنوات وحتى 20 سنة خدمة فعلية.
ج - لمن تزيد خدمتهم على 20 120,000 ل.ل. سنة وحتى 28 سنة خدمة فعلية.
د - لمن تزيد خدمتهم على 28 140,000 ل.ل. سنة وحتى 36 سنة خدمة فعلية.
هـ - لمن تزيد خدمتهم على 36 160,000 ل.ل. سنة وما فوق.
اعتبارا من 01/07/2002.
أ - للداخلين في الملاك وحتى 10 80,000 ل.ل. سنوات خدمة فعلية.
ب - لمن تزيد خدمتهم على 10 100,000 ل.ل. سنوات وحتى 20 سنة خدمة فعلية.
ج - لمن تزيد خدمتهم على 20 120,000 ل.ل. سنة وحتى 28 سنة خدمة فعلية.
د - لمن تزيد خدمتهم على 28 140,000 ل.ل. سنة وحتى 36 سنة خدمة فعلية.
هـ - لمن تزيد خدمتهم على 36 160,000 ل.ل. سنة وما فوق.
- يستفيد من هذا البدل الشهري الذين يدخلون في ملاك التعليم الثانوي بعد نفاذ هذا القانون وعلى مدى ثلاث سنوات ابتداء من اول تموز من كل سنة تلي تاريخ الحاقهم بمركز عملهم.
- يستفيد, من كامل البدل اساتذة التعليم الثانوي الذين تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم السن القانونية ابتداء من العام الدراسي 1999 - 2000 او بسبب انتهاء سنوات خدماتهم.